الاخبار

فيديو: سيدة تعتدي بالضرب على فتيات في المترو: لبسكم حرام .. وتشتمهم

فيديو: سيدة تعتدي بالضرب على فتيات في المترو: لبسكم حرام .. وتشتمهم

 حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت فتاة تُدعى جنا محمد، لحظة الاعتداء عليها هي وصديقاتها داخل إحدى عربات المترو المُخصصة للسيدات، من قِبل إحدى الراكباب، التي تعدت عليهن لفظيًا وجسديًا بسبب ملابسهن التي اعتبرتها تخالف الشريعة الإسلامية. 

الاعتداء على فتيات في المترو بالضرب والشتيمة

ونشرت جنا محمد، طالبة، مقطع فيديو صورته لتوثيق الواقعة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُطالبة بمحاسبة تلك السيدة، ومشاركة المقطع العديد من المرات حتى يتم مشاهدته على نطاق واسع.

ودونت «جنا» على المقطع التي وثقته من داخل عربة المترو: «الست اللي مش محترمة دي اللي ولا تعرف حاجة عن الدين والإسلام من أصله، اتعدت علينا أنا وصحابي مع الضرب والشتيمة، بسبب لبس صاحبتي وإنه غير لائق إنها تلبس كده مع العلم إنها كانت لابسة عادي بشهادة الناس اللي كانوا قاعدين مش أحنا بس، والدليل إن كل ستات المترو كانوا في صفنا واتهموها إنها بتدخل في حاجات متخصهاش».

وتابعت الفتاة صاحبة الواقعة: «اتدخلت بطريقة غير لائقة وشتمتنا وضربتنا بسبب إنها شايفة لبسها حرام ومش محترم، مع إنها حاجة لا تعنيها بالمرة ومالهاش إنها تدخل في الموضوع من أصله وبتقول حرام عليكي الشباب الطالعة والنازلة، واحنا في فربية ستات ودي ست لا تفقه شيئ عن الدين ولازم تتحاسب».

وعلى الفور بات المقطع يتداول على نطاق واسع، ما بين داعمي الفتاة وصديقاتها المعتدى عليهن، مطالبين بسرعة الوصول للسيدة ومحاسبتها، بينما فريقا آخرا وجد أن الأمر كان يبدو نصيحة ولا يمكن أن يصل لهذا الحد. 

هل تُحاسب السيدة المعتدية على الفتيات؟ 

سؤال يدور في أذهان البعض حول العقوبة القانونية التي يمكن أن تطول السيدة المُعتدية على الفتيات داخل عربة الركاب بمترو الأنفاق، وفي هذا الصدد، أجاب الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون لـ«هُن»، موضحًا أن الأمر جريمة جنائية، إذ تعدّ واقعة ضرب، وفقًا للمادة 242 من قانون العقوبات، والتي تنض على أنه: «في حال إذا لم تبلغ درجة جسامة الفعل الإجرامي (الضرب- الجرح) مرضا أو عجز عن الأشغال الشخصية، فإن العقوبة مدة لا تزيد عن عشرين يوما»، موضحا أن الواقعة هنا عقوبتها الغرامة فقط. 

اعتداء على الحريات الحرية 

وعلى الجانب الآخر، أكدت رحاب سالم المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، لـ«هُن»، أن السيدة المعتدية على الفتيات تواجه عقوبة الضرب، فضلًا عن الاعتداء على الحرية الشخصية، التي كفلها وحماها الدستور: «العقوبة حسب الجُرم، من جنحة ضرب وتعدي على الحريات الشخصية، جريمتين القاضي يحكم فيهم»، مشيرة إلى أن التصوير لا يضر الفتيات، لأنه بقصد إثبات الواقعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى